اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 224
خارجة عن الكف اقتص منه أيضا لأنها تسلم للجاني و إن كانت في سمت
الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة و دون الكف و كان في الكف الحكومة
و لو كانت متصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة و له دية إصبع و
الحكومة في الكف.
أما لو كانت
الزائدة للمجني عليه فله القصاص و دية الزائدة و هو ثلث دية الأصلية و لو كانت له
أربع أصابع أصلية و خامسة غير أصلية لم يقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة
أصلية و كان للمجني عليه القصاص في أربع و أرش الخامسة أما لو كانت الإصبع التي
ليست أصلية للجاني ثبت القصاص لأن الناقص يؤخذ بالكامل ف لو اختلف محل الزائدة لم
يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر و لو كان لأنملة طرفان فقطعهما فإن كان
للجاني مساوية ثبت القصاص لتحقق التساوي و إلا اقتص و أخذ الأرش للطرف الآخر و لو
كان الطرفان للجاني لم يقتص منه و كان للمجني عليه دية أنملته و هو ثلث دية الإصبع
و لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا اقتص له و
كان للآخر الوسطى و إن سبق صاحب الوسطى أخر فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب
الوسطى بعده و إن عفا كان لصاحب الوسطى القصاص إذا رد دية العليا و لو بادر صاحب
الوسطى فقطع فقد استوفى حقه و زيادة فعليه دية الزيادة و لصاحب العليا على الجاني
دية أنملته.
الثالثة
إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم
قال في
المبسوط يقتضي مذهبنا سقوط القود و فيه تردد لأن المتعين قطع اليمنى فلا تجزي
اليسرى مع وجودها و على هذا يكون
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 224