responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 224

خارجة عن الكف اقتص منه أيضا لأنها تسلم للجاني و إن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة و دون الكف و كان في الكف الحكومة و لو كانت متصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة و له دية إصبع و الحكومة في الكف.

أما لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص و دية الزائدة و هو ثلث دية الأصلية و لو كانت له أربع أصابع أصلية و خامسة غير أصلية لم يقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية و كان للمجني عليه القصاص في أربع و أرش الخامسة أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص لأن الناقص يؤخذ بالكامل ف‌ لو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر و لو كان لأنملة طرفان فقطعهما فإن كان للجاني مساوية ثبت القصاص لتحقق التساوي و إلا اقتص و أخذ الأرش للطرف الآخر و لو كان الطرفان للجاني لم يقتص منه و كان للمجني عليه دية أنملته و هو ثلث دية الإصبع و لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى فإن سبق صاحب العليا اقتص له و كان للآخر الوسطى و إن سبق صاحب الوسطى أخر فإن اقتص صاحب العليا اقتص لصاحب الوسطى بعده و إن عفا كان لصاحب الوسطى القصاص إذا رد دية العليا و لو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه و زيادة فعليه دية الزيادة و لصاحب العليا على الجاني دية أنملته.

الثالثة إذا قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه من غير علم

قال في المبسوط يقتضي مذهبنا سقوط القود و فيه تردد لأن المتعين قطع اليمنى فلا تجزي اليسرى مع وجودها و على هذا يكون

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست