اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 159
على الحداد في ماله و لو زاد سهوا فالدية على عاقلته و فيه احتمال
آخر
الباب
الخامس في حد السرقة
و الكلام في
السارق و المسروق و الحجة و الحد و اللواحق.
الأول في
السارق
و يشترط
في وجوب الحد عليه شروط
الأول
البلوغ
فلو سرق
الطفل لم يحد و يؤدب و لو تكررت سرقته و في النهاية يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن
عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل و بهذا روايات.
الثاني
العقل
فلا يقطع
المجنون و يؤدب و إن تكررت منه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 159