responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 159

على الحداد في ماله و لو زاد سهوا فالدية على عاقلته و فيه احتمال آخر

الباب الخامس في حد السرقة

و الكلام في السارق و المسروق و الحجة و الحد و اللواحق.

الأول في السارق

و يشترط في وجوب الحد عليه شروط

الأول البلوغ

فلو سرق الطفل لم يحد و يؤدب و لو تكررت سرقته و في النهاية يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى فإن عاد قطعت أنامله فإن عاد قطع كما يقطع الرجل و بهذا روايات.

الثاني العقل

فلا يقطع المجنون و يؤدب و إن تكررت منه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست