اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 158
مخيرا بين حده و عفوه و منهم من منع من التخيير و حتم الاستيفاء هنا
و هو أظهر.
تتمة
تشتمل على مسائل
الأولى من
استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها
كالميتة و
الدم و الربا و لحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و لو ارتكب ذلك لا مستحلا
عزر.
الثانية
من قتله الحد أو التعزير فلا دية له
و قيل تجب
على بيت المال و الأول مروي.
الثالثة
لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا
يضمنها الحاكم و لا عاقلته
و لو أنفذ
إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا قال الشيخ دية الجنين في بيت المال و هو قوي لأنه
خطأ و خطأ الحاكم في بيت المال و قيل يكون على عاقلة الإمام و هي قضية عمر مع علي
ع- و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات فعليه نصف الدية في ماله إن
لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد و لو كان سهوا فالنصف على بيت المال و لو أمره
بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا ف النصف
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 158