responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 158

مخيرا بين حده و عفوه و منهم من منع من التخيير و حتم الاستيفاء هنا و هو أظهر.

تتمة تشتمل على مسائل

الأولى من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها

كالميتة و الدم و الربا و لحم الخنزير ممن ولد على الفطرة يقتل و لو ارتكب ذلك لا مستحلا عزر.

الثانية من قتله الحد أو التعزير فلا دية له

و قيل تجب على بيت المال و الأول مروي.

الثالثة لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته

و لو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا قال الشيخ دية الجنين في بيت المال و هو قوي لأنه خطأ و خطأ الحاكم في بيت المال و قيل يكون على عاقلة الإمام و هي قضية عمر مع علي ع- و لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد لأنه شبيه العمد و لو كان سهوا فالنصف على بيت المال و لو أمره بالاقتصار على الحد فزاد الحداد عمدا ف‌ النصف

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست