responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 146

زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة و كذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف

الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة

أما اللواط

فهو وطء الذكران بإيقاب و غيره و كلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة.

و يشترط في المقر البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار فاعلا كان أو كان مفعولا و لو أقر دون أربع لم يحد و عزر و لو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت و كان عليهم الحد للفرية و يحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصح.

و موجب الإيقاب القتل على الفاعل و المفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.

و يستوي في ذلك الحر و العبد و المسلم و الكافر و المحصن و غيره.

و لو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ و أدب الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا و لو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.

و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و في ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست