responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 145

الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم

و لعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم.

الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان

و وجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان و يحد الباقون و ثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف و لم يختل بعض الشرائط.

الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى

أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا.

السادسة إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقين

قال في الخلاف و المبسوط إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع و إن ردت بأمر خفي فعلى المردود الحد دون الباقين و فيه إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة و لو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع دون غيره.

السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه

و في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي.

الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها

و لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها و قيل يلزمه الأرش و الأول مروي.

التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن

كان عليه ثمن حد الزاني.

العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست