اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 145
الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم
و لعل
الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم.
الرابعة
إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان
و وجه الجمع
سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ
باللعان و يحد الباقون و ثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف و لم يختل بعض الشرائط.
الخامسة
يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى
أما حقوق
الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا.
السادسة
إذا شهد بعض و ردت شهادة الباقين
قال في
الخلاف و المبسوط إن ردت بأمر ظاهر حد الجميع و إن ردت بأمر خفي فعلى المردود الحد
دون الباقين و فيه إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة و لو رجع واحد بعد
شهادة الأربع حد الراجع دون غيره.
السابعة
إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم عليه
و في الظاهر
عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي.
الثامنة
من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها
و لو كانت
أمة لزمه عشر قيمتها و قيل يلزمه الأرش و الأول مروي.
التاسعة
من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن
كان عليه
ثمن حد الزاني.
العاشرة
من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 145