responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 142

شيخة جلد ثم رجم و إن كان شابا (ففيه روايتان: إحداهما يرجم لا غير و الأخرى يجمع له بين الحدين) و هو أشبه.

و لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم و كذا المرأة لو زنى بها طفل و لو زنى بها المجنون فعليها الحد تاما و في ثبوته في طرف المجنون تردد و المروي أنه يثبت.

و أما الجلد و التغريب

فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى آخر عاما مملكا كان أو غير مملك و قيل يختص التغريب بمن أملك و لم يدخل و هو مبني على أن البكر ما هو و الأشبه أنه عبارة عن غير المحصن و إن لم يكن مملكا.

أما المرأة فعليها الجلد مائة و لا تغريب عليها و لا جز.

و المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جز على أحدهما و لا تغريب و لو تكرر من الحر الزنى فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة و قيل في الرابعة و هو أولى.

أما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة و قيل في التاسعة و هو أولى.

و في الزنى المتكرر حد واحد و إن كثر.

(و في رواية أبي بصير عن أبي جعفر ع: إن زنى بامرأة مرارا فعليه حد و إن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد) و هي مطرحة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست