responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 141

النظر الثاني في الحد

و فيه مقامان

الأول في أقسامه

و هو قتل أو رجم أو جلد و جز و تغريب

أما القتل

فيجب على من زنى بذات محرم كالأم و البنت و شبههما و الذمي إذا زنى بمسلمة و كذا من زنى بامرأة مكرها لها.

و لا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا و يتساوى فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر.

و كذا قيل في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه و هل يقتصر على قتله بالسيف قيل نعم و قيل بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا و يجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين و الأول أظهر.

و أما الرجم

فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ف‌ إن كان شيخا أو

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست