responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 139

و فيه تردد و يستوي في ذلك الرجل و المرأة و تقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق.

و لو قال زنيت بفلانة لم يثبت الزنى في طرفه حتى يكرره أربعا و هل يثبت القذف للمرأة فيه تردد و لو أقر بحد و لم يبينه لم يكلف البيان و ضرب حتى ينهى عن نفسه و قيل لا يتجاوز به المائة و لا ينقص عن ثمانين و ربما كان صوابا في طرف الكثرة و لكن ليس بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير.

و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة روايتان إحداهما مائة جلدة و الأخرى دون الحد و هي أشهر و لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم و لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالإنكار و لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا و لو حملت و لا بعل لم تحد إلا أن تقر بالزنى أربعا.

و أما البينة

فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة و امرأتين و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا شهادة رجل و ست نساء و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء و يثبت به الجلد لا الرجم.

و لو شهد ما دون الأربع لم يجب و حد كل منهم للفرية.

و لا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل.

و لو لم يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه و حد الشهود.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست