اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 139
و فيه تردد و يستوي في ذلك الرجل و المرأة و تقوم الإشارة المفيدة
للإقرار في الأخرس مقام النطق.
و لو قال
زنيت بفلانة لم يثبت الزنى في طرفه حتى يكرره أربعا و هل يثبت القذف للمرأة فيه
تردد و لو أقر بحد و لم يبينه لم يكلف البيان و ضرب حتى ينهى عن نفسه و قيل لا
يتجاوز به المائة و لا ينقص عن ثمانين و ربما كان صوابا في طرف الكثرة و لكن ليس
بصواب في طرف النقصان لجواز أن يريد بالحد التعزير.
و في
التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة روايتان إحداهما مائة جلدة و الأخرى
دون الحد و هي أشهر و لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم و لو أقر بحد غير
الرجم لم يسقط بالإنكار و لو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان
أو جلدا و لو حملت و لا بعل لم تحد إلا أن تقر بالزنى أربعا.
و أما
البينة
فلا يكفي
أقل من أربعة رجال أو ثلاثة و امرأتين و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا شهادة
رجل و ست نساء و تقبل شهادة رجلين و أربع نساء و يثبت به الجلد لا الرجم.
و لو شهد ما
دون الأربع لم يجب و حد كل منهم للفرية.
و لا بد في
شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة
و يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل.
و لو لم
يشهدوا بالمعاينة لم يحد المشهود عليه و حد الشهود.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 139