responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 138

الزوجية و لا يكلف المدعي بينة و لا يمينا و كذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.

و الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا.

ف‌ لا رجم و لا حد على مجنونة في حال الزنى و لو كانت محصنة و إن زنى بها العاقل و لا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان.

و لو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما و كذا الزوج إن علم التحريم و العدة و لو جهل فلا حد و لو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل و لو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه و يخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

و لو راجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء و كذا المملوك لو أعتق و المكاتب إذا تحرر.

و يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل لا يقبل و الأشبه القبول مع الاحتمال.

و يثبت الزنى بالإقرار أو البينة

أما الإقرار

فيشترط فيه بلوغ المقر و كماله و الاختيار و الحرية و تكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس.

و لو أقر دون الأربع لم يجب الحد و وجب التعزير.

و لو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف و المبسوط لا يثبت

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست