responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 125

الطرف الثالث في أقسام الحقوق

و هي قسمان حق الله سبحانه و حق للآدمي

و الأول منه

ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق و في إتيان البهائم قولان أصحهما ثبوته بشاهدين و يثبت الزنى خاصة بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و أربع نساء غير أن الأخير لا يثبت به الرجم و يثبت به الجلد و لا يثبت بغير ذلك.

و منه ما يثبت بشاهدين و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الردة.

و لا يثبت شي‌ء من حقوق الله تعالى بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و لو كثرن.

و أما حقوق الآدمي فثلاثة

منها ما لا يثبت إلا بشاهدين

و هو الطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة و في العتق و القصاص و النكاح تردد أظهره ثبوته بالشاهد و المرأتين.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست