responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 124

الثالثة الأخرس يصح منه تحمل الشهادة و أداؤها

و يبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته نعم يفتقر إلى مترجمين و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته بل يثبت الحكم بشهادته أصلا لا بشهادة المترجمين فرعا.

الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة

كالنكاح و البيع و الشراء و الصلح و الإجارة فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ و يحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ و لا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا لتحقق الآلة الكافية في فهمه فإن انضم إلى شهادته معرفان جاز له الشهادة على العاقد مستندا إلى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره و لو لم يحصل ذلك و عرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه قيل لا يقبل لأن الأصوات تتماثل و الوجه أنها تقبل فإن الاحتمال يندفع باليقين لأنا نتكلم على تقديره و بالجملة ف‌ إن الأعمى تصح شهادته متحملا و مؤديا عن علمه و عن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة و لو تحمل شهادة و هو مبصر ثم عمي فإن عرف نسب المشهود أقام الشهادة و إن شهد على العين و عرف الصوت يقينا جاز أيضا أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا و تقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست