اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 107
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته
قضي له بذلك
ظاهرا و كذا لو كان في يد اثنين و أما لو كان كبيرا و أنكر ف القول قوله لأن
الأصل الحرية و لو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه و إن اعترف لأحدهما كان
مملوكا له دون الآخر.
الرابعة
لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له
و في يد كل
واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة قيل قضي لكل واحد بما في يد الآخر و هو
الأليق بمذهبنا و كذا لو كان في يد كل واحد شاة و ادعى كل منهما الجميع و أقاما
بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر.
الخامسة
لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلمها
ثم أقام
الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ ينقض الحكم و تعاد و هو بناء على القضاء
لصاحب اليد مع التعارض و الأولى أنه لا ينقض.
السادسة
لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف
لعدم
المزاحم و تعارضت البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما و يقضى لمن خرج اسمه مع
يمينه و لو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة
الأرباع و لمدعي النصف الربع.
و لو كانت
يدهما على الدار و ادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و أقام كل منهما بينة كانت
لمدعي الكل و لم يكن لمدعي النصف شيء لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة.
و لو ادعى
أحدهما النصف و الآخر الثلث و الثالث السدس و كانت يدهم عليها ف يد كل واحد منهم
على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده و صاحب السدس يفضل ما في
يده ما لا يدعيه
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 4 صفحة : 107