responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 107

الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد و ادعى رقيته

قضي له بذلك ظاهرا و كذا لو كان في يد اثنين و أما لو كان كبيرا و أنكر ف‌ القول قوله لأن الأصل الحرية و لو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضي عليه و إن اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر.

الرابعة لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له

و في يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة قيل قضي لكل واحد بما في يد الآخر و هو الأليق بمذهبنا و كذا لو كان في يد كل واحد شاة و ادعى كل منهما الجميع و أقاما بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر.

الخامسة لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلمها

ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له قال الشيخ ينقض الحكم و تعاد و هو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض و الأولى أنه لا ينقض.

السادسة لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة قضي لمدعي الكل بالنصف

لعدم المزاحم و تعارضت البينتان في النصف الآخر فيقرع بينهما و يقضى لمن خرج اسمه مع يمينه و لو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية فيكون لمدعي الكل ثلاثة الأرباع و لمدعي النصف الربع.

و لو كانت يدهما على الدار و ادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و أقام كل منهما بينة كانت لمدعي الكل و لم يكن لمدعي النصف شي‌ء لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة.

و لو ادعى أحدهما النصف و الآخر الثلث و الثالث السدس و كانت يدهم عليها ف‌ يد كل واحد منهم على الثلث لكن صاحب الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده و صاحب السدس يفضل ما في يده ما لا يدعيه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست