responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 106

و لو ادعى شراء المبيع من زيد و قبض الثمن و ادعى آخر شراءه من عمرو و قبض الثمن أيضا و أقاما بينتين متساويتين في العدالة و العدد و التاريخ فالتعارض متحقق فحينئذ يقضى بالقرعة و يحلف من خرج اسمه و يقضى له و لو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما و رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين و لو فسخ أحدهما جاز و لم يكن للآخر أخذ الجميع لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه.

و لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه و ادعى آخر أن مولاه باعه منه و أقاما البينة قضي لأسبق البينتين تاريخا فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع اليمين و لو امتنعا من اليمين قيل يكون نصفه حرا و نصفه رقا لمدعي الابتياع و يرجع بنصف الثمن و لو فسخ عتق كله و هل يقوم على بائعه الأقرب نعم لشهادة البينة بمباشرة عتقه.

مسائل

الأولى لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة

فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لتحقق كذبها.

الثانية لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو

فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي للمدعي و إن شهدت البينة بالملكية بالشراء لا غير قيل لا يحكم لأن ذلك قد يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة و هو قوي و قيل يقضى له لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست