responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 16

النظر الثالث في اللواحق

و فيه مقاصد

الأول في طلاق المريض

يكره للمريض أن يطلق و لو طلق صح و هو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية و لا يرثها في البائن و لا بعد العدة و ترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق و بين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه.

فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية.

و لو قال طلقت في الصحة ثلاثا قبل منه و لم ترثه و الوجه أنه لا يقبل بالنسبة إلي‌ ها.

و لو قذفها و هو مريض فلاعنها و بانت باللعان لم ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق و هل التوريث لمكان التهمة قيل نعم و الوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة و في ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث و كذا لو خالعته أو بارأته.

فروع

الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا

فأعتقت في العدة و مات في مرضه ورثته في العدة و لم ترثه بعدها لانتفاء التهمة وقت الطلاق و لو قيل ترثه كان حسنا و لو طلقها بائنا فكذلك و قيل لا ترث لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث.

و كذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست