responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 15

الثالثة إذا طلق الحائل ثم راجعها

فإن واقعها و طلقها في طهر آخر صح إجماعا و إن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان إحداهما لا يقع الثاني أصلا و الأخرى يقع و هو الأصح ثم لو راجع و طلقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه و من فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنة و المنع على طلاق العدة و هو تحكم.

و كذا لو أوقع الطلاق بعد المراجعة و قبل المواقعة في الطهر الأول فيه روايتان أيضا لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء أما لو وطئ لم يجز الطلاق إلا في طهر ثان إذا كانت المطلقة ممن يشترط فيها الاستبراء.

الرابعة لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق

لرفع الشك و كان النكاح باقيا.

الخامسة إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بينته

تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته و لو كان أولد لحق به الولد.

السادسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة صبر تسعة أشهر

لاحتمال كونها حاملا و ربما قيل سنة احتياطا نظرا إلى حمل المسترابة و لو كان يعلم خلوها من الحمل كفاه ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست