الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر
و لو قيل بالبراءة كان حسنا و لو تكفل لرجلين برجل ثم سلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.
السادسة إذا مات المكفول برئ الكفيل
و كذا لو جاء المكفول و سلم نفسه.
فرع
لو قال الكفيل أبرأت المكفول فأنكر المكفول له كان القول قوله فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة و لم يبرأ المكفول من المال.
السابعة لو كفل الكفيل آخر
و ترامت الكفلاء جاز.
الثامنة
لا تصح كفالة المكاتب على تردد.
التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح
لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا و لو تكفل بيده أو رجله و اقتصر لم يصح إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا و لا يسري إلى الجملة