responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 98

الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر

و لو قيل بالبراءة كان حسنا و لو تكفل لرجلين برجل ثم سلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.

السادسة إذا مات المكفول برئ الكفيل

و كذا لو جاء المكفول و سلم نفسه.

فرع

لو قال الكفيل أبرأت المكفول فأنكر المكفول له كان القول قوله فلو رد اليمين إلى الكفيل فحلف برئ من الكفالة و لم يبرأ المكفول من المال.

السابعة لو كفل الكفيل آخر

و ترامت الكفلاء جاز.

الثامنة

لا تصح كفالة المكاتب على تردد.

التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح

لأنه قد يعبر بذلك عن الجملة عرفا و لو تكفل بيده أو رجله و اقتصر لم يصح إذ لا يمكن إحضار ما شرط مجردا و لا يسري إلى الجملة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست