اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 99
كتاب الصلح
الصلح و هو
عقد شرع لقطع التجاذب و ليس فرعا على غيره و لو أفاد فائدته.
و يصح مع
الإقرار و الإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا و كذا يصح مع علم المصطلحين بما
وقعت المنازعة فيه و مع جهالتهما به دينا كان أو عينا.
و هو لازم
من الطرفين مع استكمال شرائطه إلا أن يتفقا على فسخه.
و إذا اصطلح
الشريكان على أن يكون الربح و الخسران على أحدهما و للآخر رأس ماله صح و لو كان
معهما درهمان فادعاهما أحدهما و ادعى الآخر أحدهما كان لمدعيهما درهم و نصف و
للآخر ما بقي و كذا لو أودعه إنسان درهمين و آخر درهما و امتزج الجميع ثم تلف
درهم.
و لو كان
لواحد ثوب بعشرين درهما و لآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها فإن خير أحدهما صاحبه
فقد أنصفه و إن تعاسرا بيعا و قسم ثمنها بينهما فأعطى صاحب العشرين سهمين من خمسة
و للآخر ثلاثة و إذا بان أحد العوضين مستحقا بطل الصلح و يصح الصلح على عين بعين
أو منفعة و على منفعة بعين أو منفعة و لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح و
لم يكن فرعا للبيع.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 99