responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81

و إذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية و إن كان عمدا كان بالخيار بين القصاص و أخذ الدية إن بذلت له و لا يتعين عليه قبول الدية لأنها اكتساب و هو غير واجب.

نعم لو كان له دار أو دابة وجب أن يؤاجرها و كذا لو كانت مملوكة له و لو كانت أم ولد.

و إذا شهد للمفلس شاهد بمال فإن حلف استحق و إن امتنع هل يحلف الغرماء قيل لا و هو الوجه و ربما قيل بالجواز لأن في اليمين إثبات حق للغرماء.

و إذا مات المفلس حل ما عليه و لا يحل ما له و فيه رواية أخرى مهجورة و ينظر المعسر و لا يجوز إلزامه و لا مؤاجرته و فيه رواية أخرى مطرحة

القول في قسمة ماله

يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة و حضور الغرماء تعرضا ل‌ لزيادة و أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه و بعده بالرهن لانفراد المرتهن به و أن يعول على مناد يرتضي به الغرماء و المفلس دفعا للتهمة ف‌ إن تعاسروا عين الحاكم.

و إذا لم يوجد من يتبرع بالبيع و لا بذلت الأجرة من بيت المال

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست