responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82

وجب أخذها من مال المفلس لأن البيع واجب عليه و لا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن و إن تعاسرا تقابضا معا.

و لو اقتضت المصلحة تأخير القسمة قيل يجعل في ذمة ملي احتياطا و إلا جعل وديعة لأنه موضع ضرورة.

و لا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها و يباع منها ما يفضل عن حاجته و كذا أمته التي تخدمه.

و لو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد و لو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة لكن تستحب و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته و يتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله فيعطي هو و عياله نفقة ذلك اليوم.

و لو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء و يقتصر على الواجب منه.

مسائل ثلاث

الأولى إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها

و شاركهم الغريم.

الثانية إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة

قسمت أمواله في الحالة خاصة.

الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به

و لو أراد مولاه فكه كان للغرماء منعه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست