اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 82
وجب أخذها من مال المفلس لأن البيع واجب عليه و لا يجوز تسليم مال
المفلس إلا مع قبض الثمن و إن تعاسرا تقابضا معا.
و لو اقتضت
المصلحة تأخير القسمة قيل يجعل في ذمة ملي احتياطا و إلا جعل وديعة لأنه موضع
ضرورة.
و لا يجبر
المفلس على بيع داره التي يسكنها و يباع منها ما يفضل عن حاجته و كذا أمته التي
تخدمه.
و لو باع
الحاكم أو أمينه مال المفلس ثم طلب بزيادة لم يفسخ العقد و لو التمس من المشتري
الفسخ لم يجب عليه الإجابة لكن تستحب و يجري عليه نفقته و نفقة من يجب عليه نفقته
و كسوته و يتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله فيعطي هو و عياله نفقة ذلك
اليوم.
و لو مات
قدم كفنه على حقوق الغرماء و يقتصر على الواجب منه.
مسائل
ثلاث
الأولى
إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها
و شاركهم
الغريم.
الثانية
إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة
قسمت أمواله
في الحالة خاصة.
الثالثة
إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به
و لو أراد
مولاه فكه كان للغرماء منعه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 82