responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 42

الثالث الصرف

و هو بيع الأثمان بالأثمان و يشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات و التقابض في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر و لو قبض البعض صح فيما قبض حسب و لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل.

و لو وكل أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح و لو قبض بعد التفرق بطل.

و لو اشترى منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني و لو افترقا بطل العقدان.

و لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح و إن لم يتقابضا و كذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ل‌ أن النقدين من واحد.

و لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد و لو تقابضا و يجوز في الجنسين و يستوي في وجوب التماثل المصوغ و المكسور و جيد الجوهر و رديئه و إذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة و كذا الذهب و لو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل الغش و لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا و يباع بالذهب و كذا تراب معدن الذهب و لو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب و الفضة معا و يجوز بيع جوهر الرصاص و الصفر بالذهب و الفضة معا و إن كان فيه يسير فضة أو ذهب لأن الغالب غيرهما.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست