اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 42
الثالث الصرف
و هو بيع
الأثمان بالأثمان و يشترط في صحة بيعها زائدا على الربويات و التقابض في المجلس
فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على الأشهر و لو قبض البعض صح فيما قبض حسب و لو
فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل.
و لو وكل
أحدهما في القبض عنه فقبض الوكيل قبل تفرقهما صح و لو قبض بعد التفرق بطل.
و لو اشترى
منه دراهم ثم ابتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني و لو افترقا بطل
العقدان.
و لو كان له
عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح و إن لم يتقابضا و كذا لو كان له دنانير فاشترى
بها دراهم ل أن النقدين من واحد.
و لا يجوز
التفاضل في الجنس الواحد و لو تقابضا و يجوز في الجنسين و يستوي في وجوب التماثل
المصوغ و المكسور و جيد الجوهر و رديئه و إذا كان في الفضة غش مجهول لم تبع إلا
بالذهب أو بجنس غير الفضة و كذا الذهب و لو علم جاز بيعه بمثل جنسه مع زيادة تقابل
الغش و لا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا و يباع بالذهب و كذا تراب معدن
الذهب و لو جمعا في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب و الفضة معا و يجوز بيع جوهر
الرصاص و الصفر بالذهب و الفضة معا و إن كان فيه يسير فضة أو ذهب لأن الغالب
غيرهما.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 42