responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 43

و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش إذا كانت معلومة الصرف بين الناس و إن كانت مجهولة الصرف لم يجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها.

مسائل عشر

الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان

فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير لم يجز دفع غيرها و لو تساوت الأوصاف.

الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا

و كذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا و لو كان البعض من غير الجنس بطل فيه حسب و له رد الكل لتبعض الصفقة و له أخذ الجيد بحصته من الثمن و ليس له بدله لعدم تناول العقد له و لو كان الجنس واحدا و به عيب كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة كان له رد الجميع أو إمساكه و ليس له رد المعيب وحده و لا إبداله لأن العقد لم يتناوله.

الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها و وجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل

و إن كان بعد التفرق بطل الصرف فلو كان البعض بطل فيه و صح في الباقي و إن لم يخرج بالعيب من الجنسية كان مخيرا بين الرد و الإمساك بالثمن من غير أرش و له المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعا و فيما بعد التفرق تردد.

الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد زيادة

لا تكون إلا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست