responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 291

و كان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء.

الثالثة إذا تزوجت سقطت حضانتها

فإن طلقها رجعية فالحكم باق و إن بانت منه قيل لم ترجع حضانتها و الوجه الرجوع

النظر الخامس في النفقات

لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة الزوجية و القرابة و الملك

القول في نفقة الزوجة

و الكلام في الشرط و قدر النفقة و اللواحق

و الشرط اثنان

الأول

أن يكون العقد دائما.

الثاني التمكين الكامل

و هو التخلية بينها و بينه بحيث لا تخص موضعا و لا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين [9- 25- 7978- 1].

و في وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست