اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 291
و كان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء.
الثالثة
إذا تزوجت سقطت حضانتها
فإن طلقها
رجعية فالحكم باق و إن بانت منه قيل لم ترجع حضانتها و الوجه الرجوع
النظر
الخامس في النفقات
لا تجب
النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة الزوجية و القرابة و الملك
القول في
نفقة الزوجة
و الكلام في
الشرط و قدر النفقة و اللواحق
و الشرط
اثنان
الأول
أن يكون
العقد دائما.
الثاني
التمكين الكامل
و هو
التخلية بينها و بينه بحيث لا تخص موضعا و لا وقتا فلو بذلت نفسها في زمان دون
زمان أو مكان دون مكان آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين [9- 25- 7978-
1].
و في وجوب
النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 291