responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292

و من فروع التمكين

أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.

أما لو كانت كبيرة و زوجها صغيرا قال الشيخ رحمه الله لا نفقة لها و فيه إشكال منشؤه تحقق التمكين من طرفها و الأشبه وجوب الإنفاق.

و لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء لم تسقط النفقة ل‌ إمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا و ظهور العذر فيه.

و لو اتفق الزوج عظيم الآلة و هي ضعيفة منع من وطئها و لم تسقط النفقة و كانت كالرتقاء.

و لو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح و كذا لو سافرت في واجب بغير إذنه كالحج الواجب أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها.

و لو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب و إن لم يأذن لم تسقط نفقتها و كذا لو بادرت إلى شي‌ء من ذلك ندبا لأن له فسخه.

و لو استمرت مخالفة تحقق النشوز و سقطت النفقة و تثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة.

و تسقط نفقة البائن و سكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ نعم لو كانت المطلقة حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضع و كذا السكنى.

و هل النفقة للحمل أو لأمه قال الشيخ رحمه الله هي للحمل.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست