responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 284

الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح

و ليس ذلك إكراها

النظر الرابع في أحكام الأولاد

و هي قسمان

الأول في إلحاق الأولاد

و النظر في الزوجات و الموطوءات بالملك و الموطوءات بالشبهة

الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم

و هم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة الدخول و مضي ستة أشهر من حين الوطء و أن لا يتجاوز أقصى الوضع و هو تسعة أشهر على الأشهر.

و قيل عشرة أشهر و هو حسن يعضده الوجدان في كثير و قيل سنة و هو متروك فلو لم يدخل بها لم يلحقه و كذا لو دخل

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست