responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 283

و إذا ظهر من الزوج و النشوز بمنع حقوقها فلها المطالبة و للحاكم إلزامه و لها ترك بعض حقوقها من قسمة و نفقة استمالة له و يحل للزوج قبول ذلك

القول في الشقاق

و هو فعال من الشق كان كل واحد منهما في شق فإذا كان النشوز منهما و خشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل الزوج و آخر من أهل المرأة على الأولى و لو كانا من غير أهلهما أو كان أحدهما جاز أيضا.

و هل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل الأظهر أنه تحكيم فإن اتفقا على الإصلاح فعلاه و إن اتفقا على التفريق لم يصح إلا ب‌ رضا الزوج في الطلاق و رضا المرأة في البذل إن كان خلعا.

تفريع

لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما قيل لم يجز الحكم لأنه حكم للغائب و لو قيل بالجواز كان حسنا ل‌ أن حكمهما مقصور على الإصلاح أما التفرقة فموقوفة على الإذن.

مسألتان

الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا

و إلا كان لهما نقضه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست