responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267

السادسة

إذا استمتع امرأة فبانت كتابية- لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له إسقاط شي‌ء من المهر- و كذا لو تزوجها دائما على أحد القولين نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه-.

السابعة

إذا تزوج رجلان بامرأتين- و أدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها- فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل- و ترد كل واحدة على زوجها و عليه مهرها المسمى- و ليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول- و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان- ورث كل واحد منهما زوجة نفسه و ورثته-.

الثامنة

كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد- فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى- و كذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد- فلها مع الوطء المسمى و إن لحقه الفسخ- و قيل إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل- سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده و الأول أشبه

النظر الثاني في المهور

و فيه أطراف

الأول في المهر الصحيح

و هو كل ما يصح أن يملك عينا كان أو منفعة و يصح العقد على

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست