responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266

الفسخ و لو دخل بها- و قيل العقد باطل و الأول أظهر- و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول و لها المهر بعده- و قيل لمولاها العشر أو نصف العشر- و يبطل المسمى و الأول أشبه- و يرجع بما اغترمه من عوض البضع على المدلس- و لو كان مولاها دلسها قيل يصح- و تكون حرة بظاهر إقراره- و لو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق- لم تعتق و لم يكن لها مهر- و لو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها- و يرجع الزوج به عليها إذا أعتقت- و لو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد منه- و ما تلف منه يتبعها به عند حريتها.

الثانية

إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر- فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول و بعده- و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول و لها المهر بعده-.

الثالثة

قيل إذا عقد على بنت رجل- على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ- و الوجه ثبوت الخيار مع الشرط إلا مع إطلاق العقد فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر- و لو فسخ بعده كان لها المهر- و يرجع به على المدلس أبا كان أو غيره-.

الرابعة

لو زوجه بنته من مهيرة- و أدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها- و لها مهر المثل إن دخل بها- و يرجع به على من ساقها إليه و ترد عليه التي تزوجها- و كذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته- سواء كانت أخفض أو أرفع-.

الخامسة

إذا تزوج امرأة- و شرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ- لإمكان تجدده بسبب خفي- و كان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر و الثيب- و يرجع فيه إلى العادة- و قيل ينقص السدس و هو غلط.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست