responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 241

رضيتا صح الجمع و كذا لو أسلم عن حرة و أمة.

الثانية إذا أسلم المشرك و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد

فأسلمن معه تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة و لو أسلم الحر و عنده أربع إماء بالعقد تخير أمتين و لو كن حرائر ثبت عقده عليهن و كذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة و لو كن أكثر من أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن و بين التربص فإن لحقن به أو بعضهن و لم يزدن عن أربع ثبت عقده عليهن و إن زدن عن أربع تخير أربعا و لو اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات و لو لحقن به قبل العدة.

الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ثم أعتق و لحق به من بقي

لم يزد على اختيار اثنتين لأنه كمال العدد المحلل له و لو أسلمن كلهن ثم أعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه و إسلامه في العدة ثبت نكاحه عليهن لاتصافه بالحرية المبيحة للأربع و في الفرق إشكال.

الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق

فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر و إن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور و إن كان بعد الدخول فقد استقر و لم يسقط بالعارض و لو كان المهر فاسدا وجب به مهر المثل مع الدخول و قبله نصفه إن كان الفسخ من الرجل و لو لم يسم مهرا و الحال هذه كان لها المتعة كالمطلقة و فيه تردد و لو دخل الذمي و أسلم و كان المهر خمرا و لم تقبضه قيل سقط و قيل يجب مهر المثل و قيل يلزمه قيمته عند مستحليه و هو الأصح.

الخامسة إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست