responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 242

و وقف نكاحها على انقضاء العدة فلو وطئها بالشبهة و بقي على كفره إلى انقضاء العدة قال الشيخ عليه مهران الأصلي بالعقد و الآخر للوطء بالشبهة و هو يشكل بما أنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة.

السادسة إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهن

لم يكن له العقد على الأخرى و لا على أخت إحدى زوجاته حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر و لو أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه و انقضت العدة و هو على كفره صح عقد الثانية فلو أسلم قبل انقضاء عدة الأولى تخير كما لو تزوجها و هي كافرة.

السابعة إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه

و لو أسلمت في العدة و رجع إلى الإسلام في العدة فهو أحق بها و إن خرجت و هو كافر فلا سبيل له عليها.

الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما

فإن اختارها ورث نصيبه منها و كذا لو متن كلهن كان له الاختيار فإذا اختار أربعا ورثهن ل‌ أن الاختيار ليس استئناف عقد و إنما هو تعيين لذات العقد الصحيح و لو مات و متن قيل يبطل الخيار و الوجه استعمال القرعة لأن فيهن وارثات و موروثات و لو مات الزوج قبل‌ هن كان عليهن الاعتداد منه لأن منهن من تلزمه العدة و لما لم يحصل الامتياز ألزمن العدة احتياطا بأبعد الأجلين إذ كل واحدة يحتمل أن تكون هي الزوجة و أن لا تكون فالحامل تعتد بعده الوفاة و وضع الحمل و الحائل تعتد بأبعد الأجلين من عدة الطلاق و الوفاة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست