responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24

و يتعلق بهذا الباب مسائل

الأولى إذا حصل للمبيع نماء

كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كان ذلك للمشتري فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري و له النماء و لو تلف النماء من غير تفريط لم يلزم البائع دركه.

الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز

فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز و إن امتنع البائع قيل ينفسخ البيع لتعذر التسليم و عندي أن المشتري بالخيار إن شاء فسخ و إن شاء كان شريكا للبائع كما إذا اختلطا بعد القبض.

الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها

فإن كان للتالف قسط من الثمن كان للمشتري فسخ العقد و له الرضا بحصة الموجود من الثمن كبيع عبدين أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبر و إن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الرد أو أخذه بجملة الثمن كما إذا قطعت يد العبد.

الرابعة يجب تسليم المبيع مفرغا

فلو كان فيه متاع وجب نقله أو زرع قد أحصد وجب إزالته و لو كان للزرع عروق تضر كالقطن

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست