responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 23

فإن كان السقي يضر أحدهما رجحنا مصلحة المبتاع لكن لا يزيد عن قدر الحاجة فإن اختلفا رجع فيه إلى أهل الخبرة.

الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن تدخل في بيع الأرض

لأنها من أجزائها و فيه تردد.

النظر الثالث في التسليم

إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثمن فإن امتنعا أجبرا و إن امتنع أحدهما أجبر الممتنع و قيل يجبر البائع أولا و الأول أشبه.

سواء كان الثمن عينا أو دينا و لو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن و كذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا.

و القبض هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو مما ينقل و يحول كالثوب و الجوهر و الدابة و قيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في الحيوان و الأول أشبه.

و إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع و كذا إن نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده و في الأرش تردد.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست