responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231

إخبار الشاهد بالرضاع ف‌ يكفي مشاهدته ملتقما ثدي المرأة ماصا له على العادة حتى يصدر.

التاسعة إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه

و إما لأنها كانت مملوكة فأعتقت أو لغير ذلك ثم تزوجت بكبير آخر و أرضعته بلبنه حرمت على الزوج لأنها كانت حليلة ابنه و على الصغير لأنها منكوحة أبيه.

العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما

لأن المرتضع إن كان هو الذكر فهو إما عم لزوجته و إما خال و إن كان أنثى فقد صارت إما عمة و إما خاله

السبب الثالث المصاهرة

و هي تتحقق مع الوطء الصحيح و يشكل مع الزنى و الوطء بالشبهة و النظر و اللمس.

و البحث حينئذ في الأمور الأربعة

أما النكاح الصحيح

ف‌ من وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك حرم على الواطئ أم الموطوءة و إن علت و بناتها و إن سفلن تقدمت ولادتهن أو تأخرت و لو لم تكن في حجره و على الموطوءة أب الواطئ و إن علا و أولاده و إن سفلوا تحريما مؤبدا و لو تجرد العقد عن الوطء حرمت الزوجة على أبيه و ولده و لم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا و لو فارقها جاز له نكاح بنتها و هل تحرم أمها بنفس العقد فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست