responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 232

و لا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك و لا مملوكة الابن على الأب و لو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر من غير شبهة و لا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة و يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطؤها بالملك و لو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا لكن لا حد على الأب و على الابن الحد و لو كان هناك شبهة سقط الحد و لو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة عتق و لا قيمة على الابن و لو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق و على الأب فكه إلا أن يكون أنثى.

و لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل و قيل تحرم لأنها منكوحة الأب و يلزم الأب مهرها و لو عاودها الولد فإن قلنا الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان عليه مهران و إن قلنا لا يحرم و هو الصحيح فلا مهر سوى الأول.

و من توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا و بنت أخت الزوجة و بنت أخيها إلا برضا الزوجة و لو أذنت صح.

و له إدخال العمة و الخالة على بنت أخيها و أختها و لو كره المدخول عليهما و لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلا و قيل كان للعمة و الخالة الخيار في إجازة العقد و فسخه أو فسخ عقدهما بغير طلاق و الاعتزال و الأول أصح.

و أما الزنى

فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة كمن تزوج بامرأة ثم زنى بأمها

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست