responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228

و لو رضع العدد إلا رضعة واحدة فتم الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة و كذا لو كمل الحولان و لم يرو من الأخيرة و ينشر إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين.

الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد

فلو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض و كذا لو نكح الفحل عشرا و أرضعت كل واحدة واحدا أو أكثر حرم التناكح بينهم جميعا و لو أرضعت اثنين بلبن فحلين لم يحرم أحدهما على الآخر و فيه رواية أخرى مهجورة و يحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها.

و يستحب أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة و لا تسترضع الكافرة و مع الاضطرار تسترضع الذمية و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير.

و يكره أن يسلم إليها الولد لتحمله إلى منزلها و تتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية.

و يكره أن يسترضع من ولادتها عن زنى (و روي: أنه إن أحلها مولاها فعلها طاب لبنها و زالت الكراهية) و هو شاذ.

و أما أحكامه

فمسائل

الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع

و منه إليهما ف‌ صارت المرضعة له أما و الفحل أبا و آباؤهما أجدادا و أمهاتهما جدات و أولاد هما إخوة و أخواتهما أخوالا و أعماما.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست