responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229

الثانية كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة و رضاعا يحرمون على هذا المرتضع

و كذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة ولادة و إن نزلوا و لا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا.

الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا

و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنهم صاروا في حكم ولده و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد هذه المرضعة و أولاد فحلها قيل لا و الوجه الجواز أما لو أرضعت امرأة ابنا لقوم و بنتا لآخرين جاز أن ينكح إخوة كل واحد منهما في إخوة الآخر لأنه لا نسب بينهم و لا رضاع.

الرابعة الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا و يبطله لاحقا

فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة برضاعها كأمه و جدته و أخته و زوجة الأب و الأخ إذا كان لبن المرضعة منهما فسد النكاح ف‌ إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها لبطلان العقد الذي باعتبار ه يثبت المهر و لو تولت المرضعة إرضاعها مختارة قيل كان للصغيرة نصف المهر لأنه فسخ حصل قبل الدخول و لم يسقط لأنه ليس من الزوجة و للزوج الرجوع على المرضعة بما أداه إن قصدت الفسخ و في الكل تردد مستنده الشك في ضمان منفعة البضع و لو كان له زوجتان كبيرة و صغيرة فأرضعتها الكبيرة حرمتا أبدا إن كان دخل بالكبيرة و إلا حرمت الكبيرة حسب و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها و إلا فلا مهر لها لأن الفسخ جاء منها و للصغيرة مهرها لانفساخ العقد بالجمع و قيل يرجع به على الكبيرة و لو أرضعت الكبيرة له زوجتين صغيرتين حرمت الكبيرة و المرتضعتان إن كان دخل بالكبيرة و إلا حرمت الكبيرة

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست