responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200

قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه و الوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ به و يعتق منه الثلث مما فضل عن الدين أما لو نجز عتقه عند موته كان الأمر كما ذكرنا أولا عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع.

و لو أوصى لمكاتب غيره المطلق و قد أدى بعض مكاتبه كان له من الوصية بقدر ما أداه.

و لو أوصى الإنسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث و هل تعتق من الوصية أو من نصيب ولدها قيل تعتق من نصيب ولدها و تكون لها الوصية و قيل بل يعتق من الوصية لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية.

و إطلاق الوصية يقتضي التسوية فإذا أوصى لأولاده و هم ذكور و إناث فهم فيه سواء و كذا لأخواله و خالاته أو لأعمامه و عماته و كذا لو أوصى لأخواله و أعمامه كانوا سواء على الأصح و فيه رواية مهجورة أما لو نص على التفضيل اتبع.

و إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيرا إلى العرف و قيل كان لمن يتقرب إليه إلى آخر أب و أم له في الإسلام و هو غير مستند إلى شاهد.

و لو أوصى لقومه قيل هو ل‌ أهل لغته و لو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد و الآباء و الأجداد و لو قال لعشيرته كان لأقرب الناس إليه في نسبه و لو قال لجيرانه قيل كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست