اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 201
من كل جانب و فيه قول آخر مستبعد.
و تصح
الوصية للحمل الموجود و تستقر بانفصاله حيا و لو وضعته ميتا بطلت الوصية و لو وقع
حيا ثم مات كانت الوصية لورثته.
و إذا أوصى
المسلم للفقراء كان لفقراء ملته و لو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.
و لو أوصى
لإنسان فمات قبل الموصي قيل بطلت الوصية و قيل إن رجع الموصي بطلت الوصية سواء رجع
قبل موت الموصى له أو بعده و إن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له و هو أشهر
الروايتين و لو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي و لو قال أعطوا فلانا
كذا و لم يبين الوجه وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء.
و لو أوصى
في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر و قيل يختص بالغزاة و الأول أشبه.
و تستحب
الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره و إذا أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث و
لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب
الخامس في
الأوصياء
و يعتبر في
الوصي العقل و الإسلام و هل يعتبر العدالة قيل نعم لأن الفاسق لا أمانة له و قيل
لا لأن المسلم محل الأمانة كما في الوكالة و الاستيداع و لأنها ولاية تابعة
لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 201