responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 201

من كل جانب و فيه قول آخر مستبعد.

و تصح الوصية للحمل الموجود و تستقر بانفصاله حيا و لو وضعته ميتا بطلت الوصية و لو وقع حيا ثم مات كانت الوصية لورثته.

و إذا أوصى المسلم للفقراء كان لفقراء ملته و لو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.

و لو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي قيل بطلت الوصية و قيل إن رجع الموصي بطلت الوصية سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده و إن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له و هو أشهر الروايتين و لو لم يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي و لو قال أعطوا فلانا كذا و لم يبين الوجه وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء.

و لو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر و قيل يختص بالغزاة و الأول أشبه.

و تستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره و إذا أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث و لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب

الخامس في الأوصياء

و يعتبر في الوصي العقل و الإسلام و هل يعتبر العدالة قيل نعم لأن الفاسق لا أمانة له و قيل لا لأن المسلم محل الأمانة كما في الوكالة و الاستيداع و لأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست