responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 17

الخامس خيار التأخير

من باع و لم يقبض الثمن و لا سلم المبيع و لا اشترط تأخير الثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن و إلا كان البائع أولى بالمبيع.

و لو تلف كان من مال البائع في الثلاثة و بعدها على الأشبه.

و إن اشترى ما يفسد من يومه ف‌ إن جاء بالثمن قبل الليل و إلا فلا بيع له.

و خيار العيب يأتي في بابه إن شاء الله تعالى.

و أما أحكامه

فتشتمل على مسائل

الأولى خيار المجلس لا يثبت في شي‌ء من العقود عد البيع

و خيار الشرط يثبت في كل عقد عدا النكاح و الوقف و كذا الإبراء و الطلاق و العتق إلا على رواية شاذة.

الثانية التصرف يسقط خيار الشرط

كما يسقط خيار الثلاثة و لو كان الخيار لهما و تصرف أحدهما سقط خياره و لو أذن أحدهما و تصرف الآخر سقط خيارهما.

الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان

و لو جن قام وليه مقامه و لو زال العذر لم ينقض تصرف الولي و لو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه.

الرابعة المبيع يملك بالعقد

و قيل به و بانقضاء الخيار و الأول أظهر ف‌ لو تجدد له نماء كان للمشتري و لو فسخ العقد رجع على البائع بالثمن و لم يرجع البائع بالنماء.

الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

و إن تلف بعد قبضه و بعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري و إن كان في

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست