زمن الخيار من غير تفريط و كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري.
و إن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع.
فرعان
الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق
و قيل من حين العقد و هو أشبه.
الثاني إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح
و إن أبهم بطل.
و يلحق بذلك خيار الرؤية
و هو بيع الأعيان من غير مشاهدة
ف يفتقر ذلك
إلى ذكر الجنس
و نريد به هنا اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة و كالحنطة مثلا و الرز أو الإبريسم.
و إلى ذكر الوصف
و هو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة.
و يجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند