responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 18

زمن الخيار من غير تفريط و كان الخيار للبائع فالتلف من المشتري.

و إن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع.

فرعان

الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق

و قيل من حين العقد و هو أشبه.

الثاني إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح

و إن أبهم بطل.

و يلحق بذلك خيار الرؤية

و هو بيع الأعيان من غير مشاهدة

ف‌ يفتقر ذلك

إلى ذكر الجنس

و نريد به هنا اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة و كالحنطة مثلا و الرز أو الإبريسم.

و إلى ذكر الوصف

و هو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة.

و يجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست