responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 165

كتاب الوقوف و الصدقات

كتاب الوقف

و النظر في العقد و الشرائط و اللواحق

الأول في العقد

الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة و اللفظ الصريح فيه وقفت لا غير أما حرمت و تصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة لاحتماله مع الانفراد غير الوقف و لو نوى بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته نعم لو أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر الإقرار.

و لو قال حبست و سبلت قيل يصير وقفا و إن تجرد (لقوله ع: حبس الأصل و سبل الثمرة) و قيل لا يكون وقفا إلا مع القرينة إذ ليس ذلك عزما مستقرا بحيث يفهم مع الإطلاق و هذا أشبه.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست