اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 165
كتاب الوقوف و الصدقات
كتاب
الوقف
و النظر في
العقد و الشرائط و اللواحق
الأول في
العقد
الوقف عقد
ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة و اللفظ الصريح فيه وقفت لا غير أما حرمت و
تصدقت فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة لاحتماله مع الانفراد غير الوقف و لو نوى
بذلك الوقف من دون القرينة دين بنيته نعم لو أقر أنه قصد ذلك حكم عليه بظاهر
الإقرار.
و لو قال
حبست و سبلت قيل يصير وقفا و إن تجرد (لقوله ع: حبس الأصل و سبل الثمرة) و قيل لا
يكون وقفا إلا مع القرينة إذ ليس ذلك عزما مستقرا بحيث يفهم مع الإطلاق و هذا
أشبه.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 165