اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 164
السادسة إذا وكله في ابتياع عبد ف اشتراه بمائة فقال الموكل
اشتريته بثمانين
فالقول قول
الوكيل لأنه مؤتمن و لو قيل القول قول الموكل كان أشبه لأنه غارم.
السابعة
إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار
إن شاء طالب
الوكيل و إن شاء طالب الموكل و الوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة و
اختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك.
الثامنة
إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله
لأنه مكذب
لبينة الوكالة و لو قال عزلك الموكل لم يتوجه على الوكيل اليمين إلا أن يدعى عليه
العلم و كذا لو ادعى أن الموكل أبرأه.
التاسعة
تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه
و لو عزل
قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
العاشرة
لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل
فالقول قول
الموكل و فيه تردد.
أما لو أمره
ببيع سلعة و تسليمها و قبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض و صدقه
المشتري و أنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه
سلم المبيع و لم يتسلم الثمن فكأنه يدعي ما يوجب الضمان و هناك الدعوى على الغريم
و في الفرق نظر و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت
وصول الثمن إليه و لو قبل برد المبيع على الموكل كان أشبه
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 164