responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 164

السادسة إذا وكله في ابتياع عبد ف‌ اشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين

فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن و لو قيل القول قول الموكل كان أشبه لأنه غارم.

السابعة إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار

إن شاء طالب الوكيل و إن شاء طالب الموكل و الوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة و اختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك.

الثامنة إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله

لأنه مكذب لبينة الوكالة و لو قال عزلك الموكل لم يتوجه على الوكيل اليمين إلا أن يدعى عليه العلم و كذا لو ادعى أن الموكل أبرأه.

التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه

و لو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.

العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل

فالقول قول الموكل و فيه تردد.

أما لو أمره ببيع سلعة و تسليمها و قبض ثمنها فتلف من غير تفريط فأقر الوكيل بالقبض و صدقه المشتري و أنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع و لم يتسلم الثمن فكأنه يدعي ما يوجب الضمان و هناك الدعوى على الغريم و في الفرق نظر و لو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول الثمن إليه و لو قبل برد المبيع على الموكل كان أشبه

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست