responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159

فرع

لو قال وكلتك في قبض حقي من فلان فمات لم يكن له مطالبة الورثة أما لو قال وكلتك في قبض حقي الذي على فلان كان له ذلك.

و لو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح و كذا لو وكله في ابتياع معيب و إذا كان لإنسان على غيره دين فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز و يبرأ بالتسليم إلى البائع

الخامس في ما به تثبت الوكالة

و لا يحكم ب‌ الوكالة بدعوى الوكيل و لا بموافقة الغريم ما لم يقم بذلك بينة و هي شاهدان و لا تثبت بشهادة النساء و لا بشاهد واحد و امرأتين و لا بشاهد و يمين على قول مشهور و لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ و الآخر في تاريخ آخر قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الإشهاد إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر و كذا لو

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست