اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 160
شهد أحدهما أنه وكله بالعجمية و الآخر بالعربية لأن ذلك يكون إشارة
إلى المعنى الواحد و لو اختلفا في لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال وكلتك
و يشهد الآخر أنه قال استنبتك لم تقبل لأنها شهادة على عقدين إذ صيغة كل واحد
منهما مخالفة للأخرى و فيه تردد.
إذ مرجعه
إلى أنهما شهدا في وقتين أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل و اقتصرا على إيراد
المعنى جاز و إن اختلفت عبارتهما و إذا علم الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه.
تفريع
لو ادعى
الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه و إن صدقه فإن
كانت عينا لم يؤمر بالتسليم و لو دفع إليه كان للمالك استعادتها فإن تلفت كان له
إلزام أيهما شاء مع إنكاره الوكالة و لا يرجع أحدهما على الآخر.
و كذا لو
كان الحق دينا و فيه تردد لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لأنه لم
ينزع عين ماله إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله و هو ينفي كل واحد من القسمين.
و للغريم أن
يعود على الوكيل إن كانت العين باقية أو تلفت بتفريط منه و لا درك عليه لو تلفت
بغير تفريط.
و كل موضع
يلزم الغريم التسليم لو أقر به يلزمه اليمين إذا أنكر
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 160