responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155

فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو لم يكن و لو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه كالوصية و الصدقة و الطلاق على رواية و كذا يجوز أن يتوكل فيه.

و كذا لا تصح وكالة المجنون و لو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة.

و للمكاتب أن يوكل لأنه يملك التصرف في الاكتساب.

و ليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه و لو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح و ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن من الموكل.

و لو كان المملوك مأذونا له في التجارة جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه لأنه كالمأذون فيه و لا يجوز أن يوكل في غير ذلك لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه و له أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه مما تصح فيه النيابة كالطلاق.

و للمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه من طلاق و خلع و ما شابهه.

و لا يوكل المحرم في عقد النكاح و لا ابتياع الصيد.

و للأب و الجد أن يوكلا عن الولد الصغير.

و تصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأظهر.

و لو قال الموكل اصنع ما شئت كان دالا على الإذن في التوكيل لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة.

و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه عارفا باللغة التي يحاور بها.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست