اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 154
و أما ما تدخله النيابة
فضابطه ما
جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ك البيع و قبض الثمن و الرهن و الصلح و
الحوالة و الضمان و الشركة و الوكالة و العارية و في الأخذ بالشفعة و الإبراء و
الوديعة و قسم الصدقات و عقد النكاح و فرض الصداق و الخلع و الطلاق و استيفاء
القصاص و قبض الديات و في الجهاد على وجه و في استيفاء الحدود مطلقا و في إثبات
حدود الآدميين أما حدود الله سبحانه فلا و في عقد السبق و الرماية و العتق و
الكتابة و التدبير و في الدعوى و في إثبات الحجج و الحقوق.
و لو وكل
على كل قليل و كثير قيل لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر و قيل يجوز و يندفع
الحال باعتبار المصلحة و هو بعيد عن موضع الفرض نعم لو وكله على كل ما يملكه صح
لأنه يناط بالمصلحة
الثالث في
الموكل
يعتبر فيه
البلوغ و كمال العقل و أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصح فيه النيابة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 154