responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154

و أما ما تدخله النيابة

فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة ك‌ البيع و قبض الثمن و الرهن و الصلح و الحوالة و الضمان و الشركة و الوكالة و العارية و في الأخذ بالشفعة و الإبراء و الوديعة و قسم الصدقات و عقد النكاح و فرض الصداق و الخلع و الطلاق و استيفاء القصاص و قبض الديات و في الجهاد على وجه و في استيفاء الحدود مطلقا و في إثبات حدود الآدميين أما حدود الله سبحانه فلا و في عقد السبق و الرماية و العتق و الكتابة و التدبير و في الدعوى و في إثبات الحجج و الحقوق.

و لو وكل على كل قليل و كثير قيل لا يصح لما يتطرق من احتمال الضرر و قيل يجوز و يندفع الحال باعتبار المصلحة و هو بعيد عن موضع الفرض نعم لو وكله على كل ما يملكه صح لأنه يناط بالمصلحة

الثالث في الموكل

يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه مما تصح فيه النيابة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست