responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152

و لو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل و قيل إن تعذر إعلامه فاشهد انعزل بالعزل و الإشهاد و الأول أظهر.

و لو تصرف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرفه على الموكل فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله فاقتص قبل العلم بالعزل وقع الاقتصاص موقعه.

و تبطل الوكالة ب‌ الموت و الجنون و الإغماء من كل واحد منهما و تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه و لا تبطل الوكالة بالنوم و إن تطاول.

و تبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به كموت العبد الموكل في بيعه و بموت المرأة الموكل بطلاقها و كذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به.

و العبارة عن العزل أن يقول عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت و ما جرى مجرى ذلك.

و إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا و أن يبتاع الصحيح دون المعيب و لو خالف لم يصح و وقف على إجازة المالك.

و لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه ثم تستعاد العين إن كانت باقية و مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة و قيل يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك و هو بعيد.

فإ ن تصادق الوكيل و المشتري على الثمن و دفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست