اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 152
و لو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل و قيل إن تعذر إعلامه فاشهد انعزل
بالعزل و الإشهاد و الأول أظهر.
و لو تصرف
الوكيل قبل الإعلام مضى تصرفه على الموكل فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله
فاقتص قبل العلم بالعزل وقع الاقتصاص موقعه.
و تبطل
الوكالة ب الموت و الجنون و الإغماء من كل واحد منهما و تبطل وكالة الوكيل بالحجر
على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه و لا تبطل الوكالة بالنوم و إن تطاول.
و تبطل
الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به كموت العبد الموكل في بيعه و بموت المرأة الموكل
بطلاقها و كذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به.
و العبارة
عن العزل أن يقول عزلتك أو أزلت نيابتك أو فسخت أو أبطلت أو نقضت و ما جرى مجرى
ذلك.
و إطلاق
الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا و أن يبتاع الصحيح دون المعيب
و لو خالف لم يصح و وقف على إجازة المالك.
و لو باع
الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه ثم تستعاد
العين إن كانت باقية و مثلها أو قيمتها إن كانت تالفة و قيل يلزم الدلال إتمام ما
حلف عليه المالك و هو بعيد.
فإ ن تصادق
الوكيل و المشتري على الثمن و دفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان
للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 152