responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151

كتاب الوكالة

و هو يستدعي بيان فصول

الأول في العقد

و هو استنابة في التصرف و لا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك.

و لو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الإيجاب.

و أما القبول فيقع باللفظ كقوله قبلت أو رضيت أو ما شابهه و قد يكون بالفعل كما إذا قال وكلتك في البيع فباع.

و لو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة ل‌ أن الغائب يوكل و القبول يتأخر.

و من شرطها أن تقع منجزة فلو علقت بشرط متوقع أو وقت متجدد لم تصح نعم لو نجز الوكالة و شرط تأخير التصرف جاز.

و لو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر و لو وكله مطلقا لم يصح على قول و الوجه الجواز.

و هي عقد جائز من طرفيه فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل و مع غيبته و للموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العزل.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست