responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144

و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به.

و هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد قيل نعم و لو أطلق بطلت و قيل الإطلاق يقتضي الاتصال و هو أشبه و لو عين شهرا متأخرا عن العقد قيل يبطل و الوجه الجواز.

و إذا سلم العين المستأجرة و مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة لزمته الأجرة و فيه تفصيل و كذا لو استأجر دارا و سلمها و مضت المدة و لم يسكن- أو استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها فلم يقلعه المستأجر استقرت الأجرة أما لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة.

و لو استأجر شيئا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة و كذا لو تلف عقيب قبضه أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف أو تجدد فسخ الإجارة صح فيما مضى و بطل في الباقي و يرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة.

و لا بد من تعيين ما يحتمل على الدابة إما بالمشاهدة و إما بتقديره بالكيل أو الوزن أو ما يرفع الجهالة.

و لا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة و لا راكب غير معين لتحقق الاختلاف في الخفة و الثقل و لا بد مع ذكر المحمل من ذكر طوله و عرضه و علوه و هل هو مكشوف أو مغطى و ذكر جنس غطائه.

و كذا لو استأجر دابة للحمل فلا بد من تعيينه بالمشاهدة أو ذكر جنسه و صفته و قدره.

و كذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة ما لم يعين قدرها و جنسها

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست