اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 143
فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو
نقصت عنه و يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة و أن يضمن إلا مع
التهمة.
الثالث أن
تكون المنفعة مملوكة
إما تبعا
لملك العين أو منفردة و للمستأجر أن يؤجر- إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة
بنفسه و لو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها و لو آجر غير المالك
تبرعا قيل تبطل و قيل وقفت على إجازة المالك و هو حسن.
الرابع أن
تكون المنفعة معلومة-
إما بتقدير
العمل كخياطة الثوب المعلوم و إما بتقدير المدة كسكنى الدار- أو العمل على الدابة
مدة معينة.
و لو قدر
المدة و العمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل يبطل لأن استيفاء
العمل في المدة قد لا يتفق و فيه تردد-.
و الأجير
الخاص و هو الذي يستأجره مدة معينة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه- و
لو كان مشتركا جاز و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة.
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 143