responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143

فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه و يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة و أن يضمن إلا مع التهمة.

الثالث أن تكون المنفعة مملوكة

إما تبعا لملك العين أو منفردة و للمستأجر أن يؤجر- إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه و لو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة إلى غيره ضمنها و لو آجر غير المالك تبرعا قيل تبطل و قيل وقفت على إجازة المالك و هو حسن.

الرابع أن تكون المنفعة معلومة-

إما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم و إما بتقدير المدة كسكنى الدار- أو العمل على الدابة مدة معينة.

و لو قدر المدة و العمل مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم قيل يبطل لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق و فيه تردد-.

و الأجير الخاص و هو الذي يستأجره مدة معينة لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلا بإذنه- و لو كان مشتركا جاز و هو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة.

اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست