اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 137
و السنور و العبد للخدمة و المملوكة و لو كان المستعير أجنبيا منها و
يجوز استعارة الشاة للحلب و هي المنحة.
و لا يستباح
وطء الأمة بالعارية و في استباحتها بلفظ الإباحة تردد و الأشبه الجواز.
و تصح
الإعارة مطلقا و مدة معينة و للمالك الرجوع.
و لو أذن له
في البناء أو الغرس ثم أمره بإزالة وجبت الإجابة و كذا في الزرع و لو قبل إدراكه
على الأشبه و على الآذن الأرش و ليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش.
و لو أعاره
أرضا للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت و للمستعير أن يدخل إلى الأرض و يستظل
بشجرها.
و لو أعاره
حائطا لطرح خشبة ف طالبه بإزالتها كان له ذلك إلا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة في
بناء المستعير ف يؤدي إلى خرابه و إجباره على إزالة جذوعه عن ملكه و فيه تردد.
و لو أذن له
في غرس شجرة ف انقلعت جاز أن يغرس غيرها استصحابا للإذن الأول و قيل يفتقر إلى
إذن مستأنف و هو أشبه.
و لا يجوز
إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك و لا إجارتها ل أن المنافع ليست مملوكة
للمستعير و إن كان له استيفاؤها
اسم الکتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 137